Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98326 بتاريخ 24/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام الإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون لممارسة الطعن بالتعقيب، وعلى رأسها تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل المحدد، جزاء سقوط الطعن لارتباط تلك الإجراءات بالنظام الإجرائي للطعن.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن بما يفيد إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم وفق الصيغة التي اشترطها النص، باعتبار الإبلاغ ركنا لازما لسلامة الطعن باستثناء ما استثناه القانون صراحة.
- تُطبق محكمة التعقيب جزاء السقوط متى تحقق الإخلال بالمتطلبات الشكلية المنصوص عليها قانونا دون حاجة إلى بحث موضوع أوجه الطعن، لأن استيفاء شروط القبول الشكلي سابق على النظر في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.