Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97363 بتاريخ 24/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا لم يحترم الطاعن الإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون لتقديم الطعن داخل الأجل المحدد.
- عدم إنابة محام عن الطاعن عند الاقتضاء يعدّ إخلالا إجرائيا موجبا لسقوط الطعن بالتعقيب متى ربط المشرّع ذلك بجزاء صريح.
- عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن في الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن باعتبارها وسيلة لازمة لتحديد أوجه الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.