محكمة التعقيب ع 10475/14 ـدد القضية 2020/06/24 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف ***** ***** ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2019/12/05 ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 8544 بتاريخ 26 ماي 2015 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية ب***** والقاضي " نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10475/14 بتاريخ 24/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- إن استكمال إجراءات الطعن المقررة بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية بواسطة محام يعد شرطا لازما لقبول مطلب التعقيب شكلا.
- يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق سقوطه قانونا حجز معلوم الخطية المؤمن طبق أحكام الفصلين 263 و 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.