Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93995 بتاريخ 26/06/2020 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية
Principe juridique
- حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب مقصور قانونا على ما يتصل بحقوقه المدنية دون غيرها.
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بمفرده إذا انصب على ما يتعلق بالدعوى العمومية باعتبار أن ممارستها والطعن في مآلها من خصائص النيابة العمومية.
- يترتب على تجاوز القائم بالحق الشخصي لحدود طعنه المدنية إلى المساس بالدعوى العمومية رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.