Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90451 بتاريخ 26/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع مشروطة بثبوت التحريف أو خرق القانون

J P 90451/202026 juin 2020

Principe juridique

  1. إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتحقق من قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو اعتماد تعليل غير مستساغ.
  2. إن إعراض محكمة الموضوع عن دليل من أدلة البراءة لا يعيب حكمها متى كان ذلك مبنيا على موازنة سائغة وترجيح معلل بين الأدلة، وبشرط أن يستند التعليل إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا تعد محكمة التعقيب محكمة درجة ثالثة، فلا تقبل المطاعن التي لا تتجاوز مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في الاقتناع وترجيح الأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا واقعا وقانونا ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 و 237 من م ج-قانون 12 جوان 1969-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.