الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 87485 2020/06/24 تاریخ الحمد لله, اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ 2018/07/04 من طرف المتهم ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 9/18 بتاريخ 2018/06/25 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقيروان والقاضي نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87485 بتاريخ 24/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب يثبت عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجلها القانوني إثر الاستدعاء لتسلم النسخة
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، متى كان ذلك التسلم لاحقا لاستدعاء قانوني.
- جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج يفترض ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم النسخة بوسيلة تترك أثرا كتابيا، وثبوت التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- متى ثبت سقوط الطعن بالتعقيب ترتب عنه رفض التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.