Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60604 بتاريخ 24/06/2020 : القوة القاهرة لا تعفي من جزاء رفض الاعتراض إلا بثبوتها على وجه ينفي إمكان الحضور

J P 60604/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. جزاء رفض الاعتراض لعدم حضور المعترض المقرر بالفصل 183 من م ا ج يظل واجب التطبيق ما لم يثبت وجود قوة قاهرة حالت دون الحضور وثبوتها يقع على من يتمسك بها.
  2. القوة القاهرة في المجال الجزائي هي كل أمر لا يمكن دفعه يجعل تنفيذ الالتزام بالحضور متعذرا ويعفي من تبعات عدم التنفيذ ولو لم ينص المشرع على ذلك صراحة باعتبارها مبدأ عاما للقانون مرتبطا بمصلحة المتهم الشرعية في الدفاع عن نفسه.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيام القوة القاهرة من عدمه يستوجب فحص جدية المعذرة ومدى قيام مانع لا يمكن دفعه، فإذا تبين أن المعذرة غير مؤسسة على ما يكفي من الأسانيد الصحيحة تعين رد الطعن المبني على مخالفة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصل 304 من م ج-الفصل 258 من م ج-الفصل 264 من م ج-الفصل 183 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.