Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90780 بتاريخ 24/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى قام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالأوراق

J P 90780/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تقوم الشهادة الطبية بذاتها حجة على نسبة الفعل إلى المتهم ولا تكفي لإثبات ركن الإسناد ما لم تقترن بعناصر إثبات تدعم نسبة الاعتداء إليه.
  3. لا يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل متى كان ما انتهى إليه من نتيجة منسجما مع عناصر الملف ومبنيا على تعليل كاف غير مخالف للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.