Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90780 بتاريخ 24/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى قام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تقوم الشهادة الطبية بذاتها حجة على نسبة الفعل إلى المتهم ولا تكفي لإثبات ركن الإسناد ما لم تقترن بعناصر إثبات تدعم نسبة الاعتداء إليه.
- لا يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل متى كان ما انتهى إليه من نتيجة منسجما مع عناصر الملف ومبنيا على تعليل كاف غير مخالف للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 219 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.