Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90450 بتاريخ 26/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في وجود أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج من سلطة قضاة الأصل متى استند تعليلهم إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
- لا يقبل التعقيب بدعوى ضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا تبيّن أن محكمة الموضوع قد وازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وعللت قضاءها تعليلا مستساغا مستندا إلى قرائن واعترافات ومحجوزات ثابتة بالملف.
- اختلاف تقدير محكمة الموضوع لقوة شهادة الدفاع واطمئنانها أو عدم اطمئنانها إليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا ينهض سببا للتعقيب ما لم يثبت التحريف أو انعدام الأساس القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 260 autres décisions
- الفصل 261 autres décisions
- الفصل 237 autres décisions
- قانون 12 جوان 1969 autres décisions
- أحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.