Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99526 بتاريخ 24/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن في الأجل القانوني

J P 99526/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إيداع مذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام في الأجل الذي حدده الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لعيب إجرائي جوهري.
  2. يُثار السقوط الناجم عن خرق إجراء أساسي متعلق بشروط ممارسة الطعن بالتعقيب من تلقاء المحكمة باعتباره من النظام الإجرائي العام.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.