Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99314 بتاريخ 26/06/2020 : إعادة نظر محكمة الإحالة في القضية برمتها عند نقض الحكم لخلل بالإجراءات الأساسية

J P 99314/202026 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب على عدم تطابق هوية القضاة الذين أصدروا الحكم بين محضر الجلسة ونسخة الحكم إخلالٌ بالإجراءات الأساسية يجعل الحكم باطلا.
  2. إذا كان سبب النقض إخلالا بالإجراءات الأساسية أدى إلى بطلان الحكم فإن محكمة الإحالة تعيد النظر في القضية برمتها وبجميع فصولها وفروعها من جديد باعتبار الحكم المنقوض في حكم العدم.
  3. يعد رد محكمة الموضوع على دفوعات الطاعن كافيا إذا كان صراحة أو بصفة ضمنية يستفاد من المنحى الذي انتهجته دون أن يشكل ذلك قصورا في التعليل أو هضما لحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 168 و 269 م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصلين 269 و 273 م ا ج-الفصل 273 م ا ج-الفصلين 166 و 199 م ا ج-الفصل 273 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.