Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95360 بتاريخ 29/06/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 95360/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تصحيح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى لائحة الحكم يتم وفق الآلية الإجرائية المقررة لذلك، ويترتب على صدور قرار الإصلاح زوال موجب التمسك بتلك الأخطاء كسبب للنقض متى وقع تداركها طبق الإجراءات القانونية.
  2. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. لا يكفي في مجال الإدانة الجزائية أن تنبني التهمة على أقوال من فقد صفة الشاهد دون ما يعززها بعناصر خارجية مقنعة، كما أن شهادة السماع لا تنهض بمفردها دليلا للإدانة متى لم تتوافر مؤيدات أخرى تقطع باليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.