Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86797 بتاريخ 29/06/2020 : بطلان التتبعات الجزائية عن مخالفة قانون المقاطع عند إغفال إحالة محضر المعاينة للوزير المختص لتمكينه من الصلح
Principe juridique
- يُعدّ التنصيص القانوني على إجراء الصلح في مخالفات استغلال المقاطع إجراءً أساسيا لأنّه قد يفضي إلى حفظ الملف من قبل الوزير المعني بالنشاط المقطعي دون إحالته إلى النيابة العمومية لإثارة الدعوى العمومية.
- يترتّب البطلان عن خرق الإجراء الجوهري المتمثّل في عدم إحالة المحضر إلى الوزير المعني بالنشاط المقطعي متى كانت المخالفة داخلة في مجال الصلح وغير متعلّقة بالاستثناءات التي لا يجوز فيها الصلح.
- لا تُقبل مجادلة المحكمة في إقرار البطلان متى استندت إلى تطبيق سليم لمقتضيات الصلح المقرّرة قانونا ولم يُقدَّم ما يُوهن الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 30 من القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 1989/02/22 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع-الفصول 30 و 32 و 38 من القانون المتعلق باستغلال المقاطع-الفصل 218 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 م ا ج-الفصل 10 من القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 1989/02/22 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع-الفصل 38-الفصل 20-الفصل (20)-الفصل (21) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.