Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86731 بتاريخ 29/06/2020 : انتفاء خيانة الأمانة عند ثبوت الحيازة على وجه الشراكة

J P 86731/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة خيانة الأمانة على اختلاس أو تبديد منقول تسلّمه الحائز بمقتضى عقد من العقود التي حددها القانون بما يفيد انقلاب الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة بنية التملك.
  2. يتحقق الاختلاس بكل فعل يدل على تغيير نية الأمين إلى نية التملك بما يفيد حرمان صاحب الحق من الشيء المسلم إضرارا به، وتستخلص هذه النية من ظروف الواقعة دون اشتراط التنصيص عليها بعبارة صريحة.
  3. إذا استند قضاء الموضوع إلى وقائع ثابتة واستخلص منها انتفاء عناصر الاختلاس أو التبديد، فإن الطعن القائم على مجادلة تقدير الأدلة لا ينهض سببا للتعقيب متى خلا القرار من تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.