Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85948 بتاريخ 29/06/2020 : سقوط الاستدلال متى تطرق الاحتمال إلى الدليل

J P 85948/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على اليقين، وكل دليل يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال ولا ينهض أساسا للإدانة.
  2. القرائن البسيطة متى شابها الشك وكانت مبنية على الظنّ والتخمين تعززت بها قرينة البراءة ولا تكفي لإسناد التهمة.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها لقناعتها في نطاق الموازنة بين عناصر الإثبات والنفي لا يخضع لرقابة التعقيب ما دام الحكم مؤسسا على وقائع ثابتة وتطبيق سليم للقانون وخاليا من التحريف وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.