Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66570 بتاريخ 29/06/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك دون رصيد عند مخالفة المصرف أجل الإعلام المنصوص عليه قانونا

J P 66570/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. مخالفة المصرف للإجراءات والآجال القانونية المفروضة عليه عند الامتناع عن دفع الشيك، ولا سيما واجب إعلام الساحب داخل الأجل المحدد قانونا، تبرر القضاء ببطلان إجراءات التتبع متى ثبت الإخلال بهذه المقتضيات.
  2. تسوية وضعية الشيك ليست شرطا لازما للحكم ببطلان إجراءات التتبع، إذ يكفي تحقق الإخلال بالإجراءات حتى يتعين على المحكمة ترتيب البطلان تطبيقا للقانون.
  3. محضر الجلسة يعد محررا رسميا تثبت به البيانات المضمنة فيه، ولا يمكن مجادلته في مضمونه إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.