Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86455 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 86455/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتائج القانونية التي انتهى إليها.
  2. لا يُقبل التعقيب متى كان مجمل المطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها، طالما جاء الحكم معللا تعليلا كافيا.
  3. ادعاء هضم حقوق الدفاع أو خرق القانون يقتضي قيام خلل إجرائي أو قانوني مؤثر في الحكم، فإذا ثبت اعتماد محكمة الموضوع على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وتطبيقها للقواعد دون تحريف أو قصور تعليل تعيّن رفض المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.