Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95068 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير وسائل الإثبات مندرجا ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ومعللا تعليلا سائغا

J P 95068/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح ما تقتنع به المحكمة منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك داخلا في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع.
  2. لا يقبل تعقيبا الدفع الذي يهدف في حقيقته إلى إعادة مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو إعادة وزن الأدلة ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من جهة الأصل أن يثير مطعنا قانونيا يمس سلامة تطبيق القانون أو التعليل، أما الجدل الموضوعي في استخلاص النتائج من المعطيات الثابتة بالملف فلا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.