Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99385 بتاريخ 29/06/2020 : تعليل تأجيل تنفيذ العقاب البدني يتحقق ببيان الظروف الشخصية للمتهم

J P 99385/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل الطعن في منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني متى كان القاضي قد علّل قراره تعليلا مستساغا مستندا إلى المعطيات الشخصية للمتهم وملابسات الواقعة، باعتبار أن الفصل 53 من المجلة الجزائية يشترط التعليل ونقاوة السوابق متى سمح القانون بذلك.
  2. لا يشترط القانون استبعاد تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد جسامة الجريمة، إذ إن تقدير خطورة الأفعال والملاءمة العقابية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد طبّقت النص القانوني وبيّنت موجب اجتهادها.
  3. يجب أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف، ولا تقوم الإدانة على الظن والتخمين بل على قرائن قوية وجزم ويقين وفق مقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.