Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93400 بتاريخ 30/06/2020 : إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة خاضع لمبدأ الإثبات الحر

J P 93400/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة لا يتوقف على إجراء تحليل مخبري لعينة بول أو دم متى لم ينص القانون على وسيلة إثبات مخصوصة لهذه الجريمة.
  2. يخضع إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة للمبدأ العام في المادة الجزائية القائم على الإثبات الحر، فيجوز للقاضي تكوين قناعته من أي وسيلة إثبات ما لم يرد نص خاص يخالف ذلك.
  3. يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون إذا أقام نفي قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة على اشتراط وسيلة إثبات حصرية لم يقررها المشرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.