Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 95461 بتاريخ 30/06/2020 : لا يقبل التعقيب متى سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في ذات القرار المطعون فيه
Principe juridique
- إذا سبق لمحكمة التعقيب أن نظرت في القرار المطعون فيه وصرّحت في شأنه، فإن ذلك القرار يكتسب صبغة البتات ولا يجوز إعادة الطعن فيه بالتعقيب مرة ثانية ولو اختلفت هوية الطرف المعقب.
- تسلّط الطعن بالتعقيب على قرار أصبح باتا يجعل الطعن موجها ضد قرار غير قابل للطعن بتلك الوسيلة، مما يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.