Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99708 بتاريخ 30/06/2020 : نقض قرار الإحالة لقصور التسبيب عند عدم بيان صورة المشاركة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تبريرا صحيحا بإبراز سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا اكتفت محكمة الموضوع بالاستنتاج دون بيان الأركان القانونية للجريمة ودون تحديد صورة المشاركة بدقة وتفصيل فإن قرارها يشوبه ضعف في التعليل وقصور في التسبيب يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.