Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93303 بتاريخ 29/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يبطل بغياب صحيفة السوابق العدلية ما لم يثبت على النيابة العمومية ما ينفي نقاوة السوابق
Principe juridique
- لا يرتب بطلان القرار كون النسخة المضمومة بالملف غير ممضاة متى ثبت أنها نسخة إدارية تحمل ما يفيد مطابقتها للأصل بما يفترض معه إمضاء النسخة الأصلية من الحكام الذين أصدروها.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية، غير أن عرض المتهم على القيس العدلي للتثبت من سوابقه يندرج ضمن مهام النيابة العمومية أو قاضي التحقيق في مادة الجنايات ولا يقوم عبئا على المحكمة.
- غياب صحيفة السوابق العدلية بملف جزائي أو عدم تحيينها لا يعيب قضاء المحكمة بتأجيل تنفيذ العقاب البدني طالما لم يثبت ما ينفي نقاوة السوابق، باعتبار أن تقدير الملاءمة والتعليل في منح التأجيل من مشمولات قاضي الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.