Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84797 بتاريخ 30/6/2020 : لا يستوجب التعويض عن الضرر المادي إلا إذا كان الضرر ثابتا وحالا
Principe juridique
- يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون الضرر ماسّا بالحقوق المالية وثابتا وحالا، أما الضرر المستقبلي أو الاحتمالي فلا يُبنى عليه حكم بالتعويض ما لم يتحقق وقوعه.
- لا تُلزم القواعد الخاصة بحماية المنقولات الأثرية المملوكة للخواص بتسليمها للدولة متى كان النص يقتصر على فرض واجب الحماية أو الترتيب وفق إجراءات محددة.
- لا يجوز المطالبة لأول مرة بالتعويض عن ضرر معنوي في الطور الاستئنافي في دعوى مدنية ولو كانت تبعية إذا كان ذلك يمس بمبدأ التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
- الفصول 55و59و81و82 و93 من مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية-الفصل 258 م ا ج-الفصل 93 من مجلة التراث-الفصل 147 م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 8 م ا ج-الفقرة الأولى من الفصل 269 من نفس المجلة-الفصل 1382 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.