Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90082 بتاريخ 30/06/2020 : قيام ركن المضرة في التدليس بمجرد المساس بالقوة الثبوتية للأختام الإدارية
Principe juridique
- يتحقق التدليس بالكتابة على معنى الفصل 172 من م ج بكل وسيلة من شأنها إضفاء مظهر الصحة على محرر عبر علامة أو طابع أو إمضاء مدلس، ولا ينحصر في تبديل أو تغيير أصل الكتب.
- يتوافر ركن المضرة في جريمة التدليس متى كان الفعل من شأنه إحداث ضرر عام يتمثل في المساس بالقوة الثبوتية للأختام الإدارية والوثائق الصادرة عنها وبالثقة العامة في إجراءات التعريف بالإمضاء، ولو لم يثبت ضرر خاص لاحق بفرد معين.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا انتهى إلى انتفاء أركان التدليس مع قيام مؤيدات فنية وقرائن ملفية جدية على توفر الركن المادي وركن المضرة، بما يجعل النتيجة القضائية غير متلائمة مع المعطيات الثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 32 و172 و176 و 177 و 178 من م ج-الفصل 168 من ماج-الفصل 172 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.