Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96244 بتاريخ 30/06/2020 : عدم قبول الطعن التعقيبي عند انعدام القرائن القوية على الإدانة

J P 96244/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. ينتفي حق تقديم مطلب التعقيب عند انعدام الصفة، ويترتب عن ذلك رفض المطلب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن وفق الأحكام الإجرائية المنظمة للتعقيب.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد الادعاء المقابل بالإنكار ما لم تسنده قرائن قوية مستخلصة من الملف، ويؤدي انتفاء الآثار الفنية التي يفترضها الادعاء عند الاقتضاء إلى سقوط حجية القرائن وعدم كفايتها لإسناد الجرم.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وتكوين القناعة متى كان تعليلها سائغا، ويعدّ الدفع الرامي إلى حملها على ترجيح قرائن بعينها جدلا موضوعيا غير مقبول أمام التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.