Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97926 بتاريخ 30/06/2020 : استبعاد شهادة القريب لزاعم المضرة يكرّس الشك المفسّر لفائدة المتهم
Principe juridique
- استبعاد المحكمة لمضمون البينة لقيام القرابة بزاعم المضرة يعد تعليلا سائغا متى اعتبرت القرابة سببا للقدح يمنع اعتماد الشهادة في الإثبات الجزائي.
- إذا ظلت الدعوى بعد استبعاد وسائل الإثبات قائمة على ادعاء قابله إنكار دون قرائن كافية، تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم والقضاء بعدم سماع الدعوى.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع وترجيح القرائن ما لم يثبت خرق للقانون، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محظورا بمقتضى الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.