Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99862 بتاريخ 30/06/2020 : تقدير نية الاتجار بالمخدرات يستخلص من قرائن موضوعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- يثبت احترام علنية النطق بالحكم بما ورد صراحة في نص الحكم ما لم يقم دليل من ملف القضية على خلاف ذلك، ولا يكفي الادعاء المجرد لإثبات صدور الحكم بكتابة المحكمة.
- تقدير تكييف حيازة مادة مخدرة بين نية الاستهلاك ونية الاتجار يقوم على استخلاص المحكمة لقرائن موضوعية من عناصر الملف، ويعد هذا الاستخلاص من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يرمي إلى مناقشة القناعة التي بنتها محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والقرائن متى استندت إلى تعليل مستوفٍ، لكون ذلك جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 164 و 165 من م ا ج-108 من الدستور-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.