Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99329 بتاريخ 30/06/2020 : قصور تسبيب الإدانة عند تأسيسها على شهادة متهم وحيدة غير مدعمة بقرائن قوية

J P 99329/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. يقتضي تسبيب الحكم الجزائي تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر الإدانة وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وذلك عبر عرض الوقائع ودفوع الأطراف ومناقشتها وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب.
  2. يجوز لمحكمة الموضوع من حيث المبدأ اعتماد شهادة متهم ضد متهم، غير أن حجيتها تظل رهينة تحليل مضمونها وبيان تماسكها واستقرارها وخلوّها من التناقض عبر مراحل التتبع، وأن تكون معززة بقرائن قوية ومتضافرة لا تُترك معها قرائن البراءة دون مناقشة جدية.
  3. يكون الحكم قاصرا في التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى الإدانة دون بيان أسباب ترجيح عناصر الإدانة على قرائن البراءة ودون إقامة الإقناع على حجج ثابتة تتجاوز الدليل الوحيد الضعيف أو المتراجع عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.