Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93083 بتاريخ 30/06/2020 : لا تقبل منازعة قناعة محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب متى استندت البراءة إلى الشك

J P 93083/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي للطعن في الحكم بدعوى ضعف التعليل الادعاء بأن المحكمة اعتمدت وسيلة إثبات بعينها إذا ثبت من التعليل أنها بنت قناعتها على انتفاء الدليل المثبت للتهمة.
  2. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى قيام الشك حول ثبوت الواقعة فإن تفسير هذا الشك يكون لمصلحة المتهم بما يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.
  3. لا تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى انصب الطعن على مجادلتها في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.