Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93083 بتاريخ 30/06/2020 : لا تقبل منازعة قناعة محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب متى استندت البراءة إلى الشك
Principe juridique
- لا يكفي للطعن في الحكم بدعوى ضعف التعليل الادعاء بأن المحكمة اعتمدت وسيلة إثبات بعينها إذا ثبت من التعليل أنها بنت قناعتها على انتفاء الدليل المثبت للتهمة.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى قيام الشك حول ثبوت الواقعة فإن تفسير هذا الشك يكون لمصلحة المتهم بما يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى.
- لا تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى انصب الطعن على مجادلتها في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.