Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92681 بتاريخ 30/06/2020 : اعتبار جريمة استعمال وكيل الشركة لأموالها عن سوء نية جريمة مستمرة ما دام الاستعمال قائما
Principe juridique
- جريمة استعمال وكيل الشركة عن سوء نية لأموالها على معنى الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية تعد جريمة مستمرة متى كان الاستعمال قائما ومتواصلا، فلا ينطلق أجل السقوط من تاريخ الإجراء الممكّن من الاستعمال وإنما من تاريخ انقطاع الاستعمال الفعلي.
- الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يكون غير وجيه إذا تأسس على تاريخ فعل تمهيدي أو وسيلة مكنت من ارتكاب الفعل، دون إثبات تاريخ انتهاء الركن المادي للجريمة المستمرة الذي يتوقف عليه احتساب الأجل.
- عدم قبض وكيل الشركة لمعاليم الكراء الناتجة عن تصرف صوري لا ينفي قيام جريمة الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية متى ثبت أن محل المؤاخذة هو تعمد الاستعمال عن سوء نية لمكاسب الشركة لتحقيق مآرب شخصية مع العلم بمخالفة ذلك لمصلحتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.