Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93255 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة قضاة الأصل في ترجيح عناصر الملف ما دام تعليل الحكم مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 93255/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل وسائل التعقيب التي لا تنسب إلى الحكم المطعون فيه خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه إذا انحصرت في مجادلة محكمة الأصل في تقييم الوقائع والترجيح بين عناصر الملف.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في استخلاص قضاة الأصل لركن الإسناد متى كان التعليل مستساغا قانونا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون سهو أو تحريف.
  3. متى استعرضت محكمة الأصل عناصر الإثبات وبيّنت وجه قصورها عن إفادة الجزم بثبوت الإسناد، فإن النعي بضعف التعليل لا يكون وجيها ويؤول إلى نقاش في الوقائع يخرج عن رقابة محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.