Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82801 بتاريخ 30/06/2020 : إعادة تكييف الأفعال لا تقتضي إعلام المتهم قبل النطق بالحكم
Principe juridique
- تتعهد المحكمة بالوقائع موضوع التتبع لا بالتكييف القانوني المعتمد من جهة الإدعاء، ولها أن تعيد تكييفها في إطار سلطتها في تقييم الوقائع دون أن يمس ذلك بحقوق الدفاع متى كانت الوقائع معلومة للمتهم وقابلة للمناقشة.
- لا يفرض مبدأ المواجهة إعلام المتهم مسبقا بتوجه المحكمة نحو إعادة تكييف الأفعال قبل النطق بالحكم لأن ذلك يقتضي كشف وجه القضاء أثناء المفاوضة ويخالف سرية المفاوضة.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجدية ذات التأثير المباشر على مآل الدعوى، ويكون تجاهل الدفوع غير المتجهة قانونا غير ماس بحق الدفاع.
- الشهادات الكتابية التي لم يتلقها قاض لا حجية لها ويجوز طرحها وعدم الالتفات إليها، كما لا تقوم مخالفة لواجب البت في سماع البينة إلا إذا قدم الدفاع طلبا صريحا لسماع الشهود أو أحضرهم وطلب تلقي إفادتهم.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 291 م ج-الفصل 297 من المجلة الجنائية-الفصل 69 من م ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 171 من م إ ج-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة-الفصل 46 من مرسوم المحاماة-الفصل 144 من م إ ج-الفصل 92 من م م م ت-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.