Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96734 بتاريخ 30/06/2020 : قيام المشاركة الجزائية بالتحريض ولو مع انتفاء الحضور المادي زمن ارتكاب الجريمة

J P 96734/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. إنّ منازعة قضاة الأصل في تقييم الوقائع والترجيح بين عناصر الملف دون نسبة خطأ في تطبيق القانون أو تأويله لا تُشكّل سببا تعقيبياً، لأن محكمة التعقيب لا تُعيد بحث الوقائع ولا تُراقب سلطة قضاة الموضوع التقديرية في استخلاصها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى مستندات صحيحة.
  2. لا تُهدر حجية تصريحات متهمين متضافرة في إسناد دور محدد لمتهم آخر لمجرد وجود اختلافات في تفاصيل لا تمس جوهر الإسناد، إذ يكفي استقرار الإفادات وتناسقها في العناصر الحاسمة لتكوين قرينة إدانة متى وقع التعويل عليها في تعليل مستساغ.
  3. تتحقق المشاركة قانونا وفق مقتضيات الفصل 32 من م ج متى ثبت التحريض أو الإرشاد على ارتكاب الجريمة ولو لم يباشر المشارك عملا ماديا أو لم يكن متواجدا زمن التنفيذ، لأن التحريض بذاته سبب مستقل لقيام صفة الشريك واستحقاقه نفس عقاب الفاعل الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.