Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99146 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاد التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلت نسخته الأصلية من التنصيصات الوجوبية المتعلقة بتحديد المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة وتاريخ الحكم، باعتبارها بيانات جوهرية من النظام العام الإجرائي.
- تقدير وجود خرق لقاعدة إجرائية أساسية ناشئ عن افتقاد الحكم لإحدى البيانات التي أوجبها القانون يندرج ضمن المسائل المتعلقة بالنظام العام، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
- يستوجب اختلاف محضر الجلسة المتضمن للتصريح بالحكم عن لائحة القرار في بيان تركيبة الهيئة الحاكمة أو ممثل النيابة العمومية تقرير نقض الحكم لعدم احترام المقتضيات الشكلية الجوهرية لتحرير الأحكام.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 166 من نفس المجلة-الفصل 199 من م.إ. ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.