Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98117 بتاريخ 30/06/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى انصبت المطاعن على مناقشة العناصر التقديرية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتوجيه التهمة

J P 98117/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا تعلّق البطلان بسلامة التعليل والتسبيب.
  2. لا تُقبل مطاعن التعقيب التي تنصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين المعطيات المعروضة عليها، متى كان القرار معللا ومسببا وفق القانون.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع تأسيس توجيه الاتهام على تقرير اختبار مأذون به قضائيا متى انتهى بصورة جازمة إلى وجود نقص في الأموال المتسلّمة، ولا يُعتدّ بادعاء الخطإ المادي دون ما يثبته من مستندات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.