Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96171/92621 بتاريخ 30/06/2020 : سقوط جريمتي مسك مدلس واستعماله بمرور الزمن عند انتهاء الصلة المادية والقانونية بالمحرر

J P 96171/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. يبطل التبليغ الواقع باسم شخص لا صفة له في القيام به، ويترتب عن هذا العيب الشكلي رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام القواعد الإجرائية المتعلقة بالصفة في التبليغ.
  2. احتساب انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق من تاريخ اكتمال الفعل الإجرامي أو انتهاء آثاره التي تتوقف عليها صفة الاستمرار، ولا يوقفه أو يقطعه إلا عمل قاطع مادي أو قانوني ثابت.
  3. لا توصف جريمة مسك مدلس أو استعماله بأنها جريمة مستمرة إلا إذا ثبت تجدد الصلة المادية أو القانونية بالمحرر المدلس بعد اكتمال الواقعة الأصلية، فإذا انتهت المهمة التي أفرزت المحرر ولم يعاود الفاعل مسكه أو استعماله فإن مرور الزمن يسري عليها وتسقط الدعوى العمومية بشأنها.

Textes appliqués

  • الفصل 263 من م ا ج-الفصل 5 من م ج-الفصول 82 و 172 و 176 و 177 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.