Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88281 بتاريخ 30/6/2020 : نقض الإدانة عند قيام تضارب بين مستندات الحكم ومنطوقه
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بخرق القانون وموجبا للنقض متى قام تضارب بين مستنداته ومنطوقه بما ينال من وضوح ما انتهى إليه ويحول دون مراقبة سلامة تطبيقه لأحكام القانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد الحضور زمن ومكان الواقعة ما لم يثبت من عناصر الملف إتيان المتهم لعمل مكون للركن المادي للجريمة، وإلا اعتبر إسناد الفعل إليه تحريفا للوقائع يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
- تخضع سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج منها لوجوب التعليل المستساغ الشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف، وإلا كان قضاؤها فاقدا للأساس الواقعي والقانوني.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ج-الفصل 264 من م ج-الفصل 304 من م ج-الفصل 222 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.