الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 40162 تاريخه: 2020/06/30 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 2019/11/29 المقدم من طرف الأستاذة ***** ***** في حق منوبيها المتهمة ***** ***** و المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في قرار دائرة الاتهام عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40162 بتاريخ 30/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط طعنه.
- يترتب عن عدم مباشرة إجراءات ومستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج بما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.