Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86720 بتاريخ 30/6/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند توجيهه إلى حكم غيابي لم يستنفد طريق الاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب شكلا إذا انصبّ على حكم غيابي لم يصبح باتا لكونه ما زال قابلا للاعتراض.
- اعتبار الحكم غير نهائي الدرجة من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها اتقاء لتضارب الأحكام.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها قبل النظر في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.