Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86720 بتاريخ 30/6/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند توجيهه إلى حكم غيابي لم يستنفد طريق الاعتراض

J P 86720/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب شكلا إذا انصبّ على حكم غيابي لم يصبح باتا لكونه ما زال قابلا للاعتراض.
  2. اعتبار الحكم غير نهائي الدرجة من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها اتقاء لتضارب الأحكام.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها قبل النظر في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.