Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90321 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء الحكام بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
Principe juridique
- يستوجب انعقاد صحة الحكم أن تتضمن وثائق الإجراءات القضائية المتعلقة بهوية الهيئة الحاكمة بيانات متطابقة، بما يقطع دون ريب في نسبة الحكم إلى القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة.
- يعد خلو محضر الجلسة من اسم أحد الحكام أو حصول اختلاف بينه وبين نسخة الحكم في الأسماء إخلالا شكليا يمس شكليات أساسية متعلقة بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم.
- يترتب على ثبوت البطلان الشكلي المتعلق بتكوين الهيئة الحاكمة نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 255 مكر و 304 و 222 م ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.