Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90321 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء الحكام بين محضر الجلسة ونسخة الحكم

J P 90321/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. يستوجب انعقاد صحة الحكم أن تتضمن وثائق الإجراءات القضائية المتعلقة بهوية الهيئة الحاكمة بيانات متطابقة، بما يقطع دون ريب في نسبة الحكم إلى القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة.
  2. يعد خلو محضر الجلسة من اسم أحد الحكام أو حصول اختلاف بينه وبين نسخة الحكم في الأسماء إخلالا شكليا يمس شكليات أساسية متعلقة بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم.
  3. يترتب على ثبوت البطلان الشكلي المتعلق بتكوين الهيئة الحاكمة نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 255 مكر و 304 و 222 م ج-الفصل 165 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.