Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97169 بتاريخ 30/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب لا ينقض تعقيبيا متى كان معللا بمستندات ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يندرج ضمن قواعد تفريد العقاب التي تملكها محاكم الموضوع، ولا يبرر النقض بالتعقيب إلا إذا شابه خرق للقانون أو قصور في التعليل.
- مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب تعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند الحكم إلى مستندات ثابتة بالملف وخلا من التحريف أو الخلل الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.