Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75935 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني لقرار دائرة الاتهام دون التعرض لتقدير القرائن

J P 75935/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تعد دائرة الاتهام سلطة إحالة لا سلطة حكم، فتكتفي بتوجيه التهمة وإحالة المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تفصل في ثبوت أركان الجريمة من عدمه.
  2. يتحدد معيار الإحالة أمام دائرة الاتهام في وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة، أما تقييم تلك القرائن من حيث قوتها لإثبات الإدانة أو نفيها فيبقى من مشمولات محكمة الأصل عند نظرها في الموضوع.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصرف إلى مجادلة محكمة القرار في تقديرها للوقائع والقرائن متى كان القرار معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو الخلل الإجرائي الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.