Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97033 بتاريخ 30/06/2020 : تتوقف المحاكمة بموجب المصالحة في المجال الإداري إذا لم يثبت حصول الموظف العمومي على فائدة لا وجه لها لنفسه
Principe juridique
- يشترط للانتفاع بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24 أن تكون الأفعال منسوبة إلى موظف عمومي على معنى الفصل 82 من م ج وأن تندرج ضمن الأفعال التي يجرمها الفصل 96 من م ج والمتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير.
- ينتفي مجال تطبيق الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24 إذا اقترنت الأفعال بالحصول على فائدة لا وجه لها للنفس باعتبار أن عدم الحصول على فائدة لا وجه لها للموظف العمومي شرط حاسم لإيقاف التتبعات والمحاكمات.
- متى استخلص قاضي الأصل من عناصر الملف ثبوت تحقيق منفعة لا وجه لها للغير دون ثبوت حصول فائدة لا وجه لها للنفس، فإن قضاؤه بإيقاف المحاكمة يكون تطبيقا سليما لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24 ويكون الطعن بالخطإ في تطبيقه غير قائم على سند.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.