Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10197 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان قرار الإحالة إذا خلا من بيان القرائن الكافية على اتجاه التهمة
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- قرار الإحالة المنصوص عليه بالفصل 119 من م ا ج يكون باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الإحالة.
- إحالة المتهم من دائرة الاتهام إلى المحكمة المختصة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية تقتضي وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة ويجب أن يبيّن القرار تلك القرائن وإلا عدّ منعدم التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.