Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93306 بتاريخ 30/06/2020 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان استنتاجها سائغا غير مشوب بخطأ أو تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه القاضي يعد من إطلاقات محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على تحليل مستوعب للناحيتين الواقعية والقانونية ومعتمدا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت أسبابه على مجرد مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من عدم ثبوت ركن الإسناد وإثارة الشك في نسبة الفعل، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن القرائن وترجيحها.
- يكون قرار محكمة الموضوع سليما من جهة التعليل متى تناول القرائن المتوفرة وناقشها دون إهمال وانتهى إلى نتيجة منطقية منسجمة مع ما استخلصه من الوقائع الثابتة بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصول 237 م ج-الفقرة الأولى من الفصل 228 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.