Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52515 بتاريخ 21/7/2017 : قيام الخيانة الموصوفة مشروط بثبوت الاستيلاء أو التبديد للمال المؤتمن عليه
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات يعدّ شرطا لصحتها ويقتضي تضمينها الأسس الواقعية والقانونية بما يمكّن الخصوم من تبين أوجه الطعن ويتيح لجهة الرقابة التثبت من سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا بثبوت الاستيلاء أو التبديد للمال المؤتمن عليه ولا يكفي مجرد استخلاص وجود سوء في التسيير لإقامة الركن المادي للجريمة.
- إغفال المحكمة وثيقة جوهرية مؤثرة في وجه الفصل بما يحول دون الإحاطة بكافة عناصر القضية يفضي إلى ضعف التسبيب ويعدّ موجبا لنقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج-الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/11/11 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.