Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99693 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لقيام الشك متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- ولاية محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ولاية مقيدة تقوم فقط عند ثبوت عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في تقديرها لعناصر الإدانة أو في مدى كفايتها لتكوين الاقتناع يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- إذا أسست محكمة الأصل قضاءها بعدم سماع الدعوى على وجود شك كبير واستندت في ذلك إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومن دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون فإن تعليلها يعد مستساغا ولا محل لنقض قرارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.