Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11638-11966 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان محاكمة عون الأمن الداخلي عند عدم انعقاد الدائرة في جلسة مغلقة

J P 11638/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. مخالفة القانون وإساءة تطبيقه من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن صراحة.
  2. القاعدة الآمرة التي تضبط كيفية انعقاد الدائرة القضائية تعد من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب عن مخالفتها بطلان المحاكمة.
  3. إذا فرض نص خاص انعقاد الجلسة في شكل محدد وجوبي فإن عدم احترام ذلك الشكل يجعل الأعمال والأحكام الصادرة مخالفـة للنصوص المتعلقة بالنظام العام باطلة ويستوجب نقضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.