Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11638-11966 بتاريخ 01/07/2020 : بطلان محاكمة عون الأمن الداخلي عند عدم انعقاد الدائرة في جلسة مغلقة
Principe juridique
- مخالفة القانون وإساءة تطبيقه من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن صراحة.
- القاعدة الآمرة التي تضبط كيفية انعقاد الدائرة القضائية تعد من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب عن مخالفتها بطلان المحاكمة.
- إذا فرض نص خاص انعقاد الجلسة في شكل محدد وجوبي فإن عدم احترام ذلك الشكل يجعل الأعمال والأحكام الصادرة مخالفـة للنصوص المتعلقة بالنظام العام باطلة ويستوجب نقضها.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م ا ج-الفصول 201 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 205 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 205 و 39 و 40 و 42 من المجلة الجزائية-الثالث من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 5-8-1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الامن الداخلي-الفصل 20 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر-الفصلين 269 و 199 من م ا ج-القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 19-8-1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الامن الداخلي-الفصل 22 منه فقرة ثالثة-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.