Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99420 بتاريخ 30/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن مستندات الفصل 263 مكرر داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للقرار.
- يعد عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل تنفيذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، مخالفة لإجراء جوهري يترتب عنه سقوط الطعن عند عدم احترام الأجل القانوني.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الناشئ عن مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة باستيفاء إجراءات الطعن، متى تبين لها عدم احترام الموجبات المحمولة على الطاعن بمقتضى النص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.